عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

283

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

لم تكن / حاملا , فله بيعها . وذكر ابن سحنون , عن سحنون , في القائل لزوجته وهى حامل : إذا حملت فأنت طالق , أنها لا تطلق بهذا الحمل , إلا بحمل مؤتنف ( 1 ) وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن لأمته إذا حملت فأنت حرة . قال : يطأها في كل طهر مرة . قيل : فلم لا يتمادى في الوطء ؟ قال : قال مالك جل النساء ( 2 ) على الحمل , إلا الشاذة ( 3 ) . ومن كتاب ابن المواز في القائل لأمته إذا حضت فأنت حرة . فهي عند ابن القاسم كالأجل ؛ يمنع من بيعها ووطئها , وهى من رأس ماله . وقال أشهب : له أن يطأ , وليس بأجل , وإن حاضت في مرضه , فهي من الثلث , وإن صح ولا دين عليه , عتقت . وكذلك عنده من أعتق ( 4 ) إلى أجل يكون أو لا يكون , فجعله كاليمين وكقوله : إن دخلت الدار فأنت حرة . واختلفا في قوله للحامل : إذا وضعت فأنت حرة ؛ وللزوجة : فأنت طالق . وقال ابن الحكم بقول أشهب . رواه عن مالك . ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم في التي قالت لأمتها : إن ولدت غلاما فأنت حرة , شكرالله . فولدت غلاماميتا . قال : تعتق . وقال عنهعيسى فيمنقال لأمته : كل أمة أتسررها عليك حرة . فوطىء خادما اله , قال : هي حرة . قال ابن كنانة : لا يعتق إلا في مثل هذا , إلا أن تحمل . قال مالك : ومن قال لامرأته : كل جارية أتخذها أم ولد , فأمرها بيدك . قال : يطؤها في كل طهر مرة . وهذا الباب منه كثير في كتاب الطلاق , وزيادة في هذا المعنى

--> ( 1 ) في الأصل : مؤتلف . وهو تصحيف . ( 2 ) في الأصل : جل البناء . وهو تصحيف يضا . ( 3 ) كتبت خطأ في الأصل : إلا الناوة ( 4 ) في الأصل : مثل عتق . وهو تصحيف